محمد هادي المازندراني

58

شرح فروع الكافي

الروم . وقريب منه ما حكاه أبو نصر الفراهي في نصابه عنهم . لا ولا لبّ لا ولا لا شش مه است * لك كط وكط لل شهور كوته است وقال بعض شارحيه : قوله : ( لا ولا ) هما الحمل والثور ، وقوله : ( لبّ ) هو الجوزاء ، وقوله : ( لا ولا لا ) وهو السرطان والأسد والسنبلة ، وقوله : ( لل ) عبارة عن الميزان والعقرب ، وقوله : ( كط ) عبارة عن القوس ، وقوله : ( كط ) هو الجدي ، وقوله : ( لل ) هو الدلول والحوت ، وهذه الألفاظ على ترتيب البروج . انتهى . وعلى أيّ حال فهؤلاء المصطلحون بعضهم اعتبر الكسر الزائد على ثلاثمائة وخمسة وستّين عدد أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ربعاً تامّاً ، ويكبسون في كلّ أربع سنين بيوم دائماً ، وفي كلّ مائة وعشرين سنة بشهورهم الفرس ، الأوّل دأب متأخّريهم ، والثاني طريقة قدمائهم ، وبعضهم ، وهم القبط من الروم ، يحذفون الكسر ولا يعتبرونه رأساً أو عدم اعتباره كما ينبغي ، وشهورهم المذكورة يحتمل أن تكون شمسيّة اصطلاحيّة أو قمريّة اصطلاحيّة . باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان الظاهر أنّه أراد المصنّف قدس سره بيوم الشكّ الثلاثين من شعبان مع وجود غيم وقيام ونحو ذلك ممّا يوجب الشكّ في كونه من شعبان أو من رمضان ، وحينئذٍ يستحبّ صومه بنيّة أنّه من شعبان صام قبله أو لا ، ولا يجوز صومه على أنّه من رمضان عند الأصحاب أجمع ، « 1 » ولم ينقل فيه خلاف من العامّة أيضاً إلّا ما نقل في المنتهى « 2 » عن

--> ( 1 ) . انظر : فقه الرضا عليه السلام ، ص 201 ؛ المقنع ، ص 181 ؛ الهداية ، ص 200 ؛ المقنعة ، ص 298 ؛ الانتصار ، ص 183 ؛ رسائل المرتضى ، ج 2 ، ص 42 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 170 ، المسألة 9 ؛ جواهر الفقه ، ص 33 ؛ الغنية ، ص 135 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 384 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 140 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 158 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 459 و 489 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 17 ، المسألة 8 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 380 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 592 و 617 ؛ البيان ، ص 227 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 272 ، الدرس 70 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 51 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 20 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 139 - 140 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 32 - 33 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 560 .