محمد هادي المازندراني

33

شرح فروع الكافي

الروايتين عن أحمد . « 1 » واحتجّ عليه بما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنّه قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشية . « 2 » ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأينا بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ، وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « يتمّم « 3 » إلى الليل فإنّه [ إن كان تامّاً ] رؤي قبل الزوال » . « 4 » وفي الصحيح عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا » . « 5 » وعن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « مَن رأى هلال شوّال بنهار في رمضان « 6 » فليتمّ صيامه » . « 7 » وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : « لا تصوم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه

--> ( 1 ) . انظر : المغني ، ج 3 ، ص 99 - 100 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 6 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 228 - 229 . ( 2 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 213 و 248 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 2463 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 147 - 148 . ( 3 ) . كذا بالأصل ، وفي المصدر : « تمِّم » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 221 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 279 ، ح 13413 ، وما بين الحاصرتين منهما . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 ؛ وص 177 - 178 ، ح 491 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 207 ؛ وص 73 ، ح 222 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 - 265 ، ح 13379 ؛ وص 278 ، ح 13410 . ( 6 ) . هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث ، وفي الأصل : « بنهار في شوّال » . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 223 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، ح 13411 .