محمد هادي المازندراني

28

شرح فروع الكافي

وهو قريب من قول أبي حنيفة . وقال : « لا يقبل في الصحو « 1 » [ إلّا ] « 2 » الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل الاثنين » . « 3 » وعلى القول باعتبار الواحد في الأوّل إذا صام ثلاثين بشهادته وغمّ هلال شوّال ، هل يفطر أو لا ؟ الظاهر العدم كما لا يفطر لو أخبر بهلال شوّال ؛ إذ إفطاره حينئذٍ يبتني على شهادة الواحد . وبه قال محمّد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه . « 4 » وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة وقولًا آخر للشافعي الإفطار ، « 5 » واستوجهه معلّلًا بأنّ الصوم يثبت شرعاً بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكماله ما شهد به الواحد ولا يكون إفطاراً بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ويثبت بهنّ « 6 » الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة ، « 7 » فتأمّل . وإذا رأى الهلال في الليلة التاسع والعشرين يظهر أنّه قد وقع الغلط في أوّل الشهر ؛ لأنّ الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوماً ، وهو ظاهر غير محتاج إلى البيان . وقد ورد أيضاً عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن رجل - نسي حمّاد بن عيسى اسمه - قال : صام عليّ عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر منادياً أن ينادي : « اقضوا يوماً ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً » . « 8 »

--> ( 1 ) . الصحو : ذهاب الغيم . ( 2 ) . ما بين الحاصرتين لتقويم العبارة ؛ للتصريح بذلك في المصادر التالية . ( 3 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 258 . ومثله في المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 93 ، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 9 . ( 4 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 278 - 279 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 258 - 259 . ( 5 ) . المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 94 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 10 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 278 . ( 6 ) . هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : « بهم » . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 133 - 134 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 - 159 ، ح 444 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 296 ، ح 13458 .