محمد هادي المازندراني

243

شرح فروع الكافي

خصوصاً مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة ، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج ، « 1 » ونسبة قول الشيخ إلى « أنّه إيرادٌ لا اعتقاد » غلط منه ، وما يدريه بذلك ؟ ! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية ، « 2 » بل في المبسوط « 3 » أيضاً . « 4 » السادس : تعميم الرجل بحيث يشمل العبد ، وهو ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوى ، وعدّه الشهيد الثاني أقوى « 5 » معلّلًا بذكر الذكر في بعض الروايات . السابع : تعيّن القضاء عليه ، وفي المختلف : « ذهب إليه الشيخان « 6 » وابنا بابويه « 7 » والسيّد المرتضى « 8 » وابن الجنيد « 9 » وابن البرّاج « 10 » وابن حمزة « 11 » وابن إدريس » ، « 12 » وقال : « هو المعتمد » . « 13 » وحكى عن ابن أبي عقيل أنّه قال بعد نقل هذا القول : وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، والقول الأوّل يطرح ؛ لأنّه شاذّ . واحتجّ عليه بما رواه ظريف بن ناصح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضاً حتّى يموت فليس عليه

--> ( 1 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 197 . ( 2 ) . النهاية ، ص 158 . ( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 286 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 538 . ( 5 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 125 . ( 6 ) . ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص 353 ، والطوسي في النهاية ، ص 157 ؛ والاقتصاد ، ص 294 ؛ والجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 219 ) ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 286 . ( 7 ) . الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 153 ، ذيل ح 2008 ، ووالده في فقه الرضا عليه السلام ، ص 211 . ( 8 ) . الانتصار ، ص 197 - 198 . ( 9 ) . لم أعثر على كتاب ابن الجنيد . ( 10 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 195 . ( 11 ) . الوسيلة ، ص 150 . ( 12 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 395 و 398 . ( 13 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 527 - 528 .