محمد هادي المازندراني
225
شرح فروع الكافي
وخبر صالح بن عبد اللّه ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جعل للَّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ؟ فقال : « هذا كلّه جائز » . « 1 » ومنها : ما سبق في خبر عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » ، سأله : فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : « لا » . « 2 » ويؤيّدها ما روي في المنتهى من طريق العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء : « أنّ من أكل منكم فليمسك بقيّة نهاره ، ومن لم يأكل فليصم » . « 3 » وبه احتجّ أبو حنيفة على وجوب صوم عاشوراء على ما سبق . ويدلّ على الثالث أيضاً أخبار متعدّدة قد مرَّ بعضها . ومنها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه » . « 4 » وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت . فإن كان عندهم شيء أتوا به وإلّا صام » . « 5 » وروى مثله من الطريقين عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 187 ، ح 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 11 ، ح 12705 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 280 ، ح 847 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 118 ، ح 384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 13 ، ح 12711 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 558 . والحديث في أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 228 و 241 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 188 ، ح 528 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 12 ، ح 12709 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 188 ، ح 531 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 12 ، ح 12708 . ( 6 ) . انظر : المعتبر ، ج 2 ، ص 648 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 85 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 2 ، الباب 24 من كتاب الصوم ، ح 1 ؛ شرح معاني الآثار ، ج 2 ، ص 57 .