محمد هادي المازندراني
21
شرح فروع الكافي
عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوماً ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوماً ؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلته ، فيقضي يوماً » . « 1 » وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » . « 2 » وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضيه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » . وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي تقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 3 » وعن منصور بن حازم ، عنه عليه السلام أنّه قال : « صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 4 » وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً » . « 5 » وفي الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 468 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 267 - 268 ، ح 13389 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 962 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 289 ، ح 13438 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، ح 13434 ، وص 293 ، ح 13447 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 62 - 63 ، ح 205 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، ح 13346 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 165 ، ح 13381 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 204 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 254 ، ح 13345 .