محمد هادي المازندراني
193
شرح فروع الكافي
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشمّ الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : « لا بأس » . « 1 » وخبر سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس به » . « 2 » وتأييدها بالأصل . باب مضغ العلك للصائم باب مضغ العلك للصائم ظاهر المصنّف 1 حرمته ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، « 3 » وعدّه في المبسوط احتياطاً . « 4 » ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ وصحيحة محمّد بن مسلم ، « 5 » وربّما استدلّ عليه بأنّه يتحلّل أجزاء منه يشيع في الفم ويتغدّى مع الريق . وأجيب بمنع ذلك . « 6 » نعم ، لو تحقّق ذلك فلا نزاع في فساد الصوم به . والمشهور بين الأصحاب « 7 » وبين العامّة « 8 » الكراهة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال :
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 266 ، ح 802 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 297 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 94 ، ح 12929 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 266 ، ح 803 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 94 ، ح 12931 . ( 3 ) . النهاية ، ص 157 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 273 . ( 5 ) . هما ح 1 و 2 من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 419 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 658 . ( 7 ) . انظر : المهذّب ، ج 1 ، ص 193 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 389 ؛ المختصر النافع ، ص 65 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 658 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 298 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 79 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 66 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 418 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 278 ، الدرس 73 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 30 . ( 8 ) . كتاب الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 110 ؛ مختصر المزني ، ص 58 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 392 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 353 ؛ مغني المحتاج ، ج 1 ، ص 436 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 199 ؛ المبسوط للطوسي ، ج 3 ، ص 100 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 367 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 106 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 45 - 46 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 72 - 73 .