محمد هادي المازندراني

186

شرح فروع الكافي

إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 1 » وأبو حنيفة ، « 2 » وقال أحمد : يفطر إن وجد طعمه في حلقه وإلّا فلا ، « 3 » وبنحوه قال أصحاب مالك . « 4 » وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم . « 5 » لنا : ما رواه الجمهور عن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : نزل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خيبر فنزلت معه ، فدعا بكحل إثمد « 6 » واكتحل به في رمضان وهو صائم . « 7 » وعن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كره السعوط للصائم ولم يكره الكحل . « 8 » ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، « 9 » والظاهر من الأخبار عدم جواز الاكتحال في الصيام إلّا بما فيه مسك أو صبر ونحوهما ممّا يخاف دخوله الرأس ووصوله إلى الجوف ، وقد صرّح به أكثر العلماء الأخيار . « 10 » ويدلّ عليه زائداً على ما ذكره المصنّف قدس سره صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه سُئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، قال : « إذا لم يكن كحلًا تجد له

--> ( 1 ) . فتح العزيز ، ج 3 ، ص 365 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 348 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 38 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 38 . ( 2 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 67 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 366 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 106 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 38 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 38 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 348 . ( 3 ) . المغني والشرح الكبير لا بني قدامة ، ج 3 ، ص 38 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 348 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 367 . ( 4 ) . المصادر المتقدّمة . ( 5 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 348 ؛ المغني والشرح الكبير لا بني قدامة ، ج 3 ، ص 38 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 67 عن ابن أبي ليلي وحده . ومثله في تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 366 . ( 6 ) . الإثمد : ضرب من الكحل يتّخذ من حجر ، ويقال : إنّه معرب ، ومعادنه بالمشرق . انظر : مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 322 ( ثمد ) . ( 7 ) . صحيح ابن خزيمة ، ج 3 ، ص 249 ؛ الكامل لابن عدي ، ج 6 ، ص 451 ، ترجمة عمر بن محمّد بن عبيد اللَّه ( 1932 ) ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 67 . ( 8 ) . لم أعثر عليه بهذا اللفظ ، نعم ورد من طريق أنس ، أنّه كان يكتحل وهو صائم . انظر : سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 532 ، ح 2378 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 462 ، الباب 44 من كتاب الصوم ، ح 6 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 258 ، ح 765 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 89 ، ح 278 . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 74 ، ح 12862 . ( 10 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 582 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 93 - 95 .