محمد هادي المازندراني
172
شرح فروع الكافي
قلنا : معارض ذلك بما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » . « 1 » ويؤيّده الأصل . وعلى الحرمة هل يوجب شيئاً أم لا ؟ الظاهر أنّه لا يفسد الصوم ولا يوجب قضاء ولا كفّارة ؛ لأصالة البراءة وعدم دليل عليه ، بل روي عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودن » . « 2 » واختاره الشيخ في الاستبصار حيث قال فيه : « ولست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء » . « 3 » والعلّامة في المنتهى . « 4 » وذهب المفيد قدس سره إلى أنّه موجب للقضاء والكفّارة . « 5 » واختاره الشيخ في المبسوط والنهاية ، « 6 » وهو غريب . وعن ابن أبي عقيل : « أنّه سائغ مطلقاً » ، « 7 » وظاهره نفي الكراهة أيضاً ، وهو المشهور بين الجمهور ، « 8 » والمراد بالارتماس غمس الرأس وإن انفرد عن غمس الجسد كما يظهر من أكثر الأخبار . وأمّا الاستنقاع في الماء فالمشهور كراهته للنساء دون الرجال ، وأنّ النهي في خبر حنّان بن سدير « 9 » ورد على الكراهة .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 209 ، ح 606 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 38 ، ح 12774 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 209 - 210 ، ح 607 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 84 - 85 ، ح 263 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 43 ، ح 12785 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 85 ، ذيل ح 263 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 565 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 344 . ( 6 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 270 ؛ النهاية ، ص 154 . ( 7 ) . حكاه عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 50 ؛ ومختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 400 . ( 8 ) . انظر : المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 45 ؛ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 45 . ( 9 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 37 ، ح 12771 .