محمد هادي المازندراني
156
شرح فروع الكافي
الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً ، كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان عشرة مساكين ثلاثة أيّام » . « 1 » وقد ورد في موثّق إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، أنّه قال في كفّارة الظهار : « إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوماً من الأيّام فليكفّر ، وإن تصدّق بكفّه فأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجاً ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك واللَّه كفّارة » . « 2 » وبه قال العلّامة في المختلف « 3 » والشيخ في قول آخر . « 4 » ثمّ اعلم أنّ عقوبة إفطار شهر رمضان ليست منحصرة في القضاء والكفّارة ، بل يقتل من أفطره مستحلّاً إن كان فطريّاً ، وإلّا استتيب ، كتارك الصلاة كذلك ؛ لكون الصوم أيضاً من ضروريّات الإسلام . ويؤكّد ذلك صحيحة بريد . « 5 » وبعد تعزيرين لا مستحلّاً عند أكثر الأصحاب ؛ « 6 » لرواية سماعة . « 7 » وقيل : بعد ثلاث تعزيرات ؛ لما رواه الشيخ مرسلًا عنهم عليهم السلام أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . « 8 » ويؤيّده الاحتياط في الدماء . ولو أفطر مراراً بدون مرافعة إلى الحاكم ووقوع التعزير فلا قتل وإن زاد على
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1187 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 13 ، ح 17115 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 461 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 320 - 321 ، ح 1190 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 56 ، ح 196 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 368 ، ح 28802 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 435 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 196 . ( 5 ) . هي الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وكتاب الحدود ، باب المرتدّ ، ح 20 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1890 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 215 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 248 - 249 ، ح 13334 . ( 6 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 116 . ( 7 ) . هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 249 ، ح 1335 . ( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 129 ، وج 2 ، ص 284 .