محمد هادي المازندراني

123

شرح فروع الكافي

وقال في المبسوط في ذيل ما يوجب القضاء والكفّارة : « وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّداً ، مثل غبار الدقيق أو غبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنه الروايات » . « 1 » وكأنّه قدس سره أراد بالروايات الأخبار الواردة في الأكل ، وإلّا فالموجود هنا خبر واحد ضعيف جدّاً مروي عن جماعة من المجاهيل غير مسند إلى معصوم ، رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح . « 2 » ومع ما ذكر مشتمل على ما لم يقل به أحد ، من فساد الصوم بمجرّد المضمضة والاستنشاق ، ومعارض بما رواه في المختلف « 3 » والمنتهى « 4 » عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : « لا بأس » . وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : « لا بأس » . « 5 » ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنّه يوجب القضاء دون الكفّارة . « 6 » وقول المفيد قدس سره حيث قال : وإن تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة ورائحة غليظة ، وله غنى عن الكون فيه ، فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء . « 7 » ومثله منقول في المختلف « 8 » والمنتهى « 9 » عن أبي الصلاح . « 10 » وبه قال ابن إدريس ، وقال :

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 271 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 214 ، ح 621 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 94 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 69 - 70 ، ح 12850 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 404 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 565 ، وكان في الأصل : « عن المنتهى » ، فصوّبناه . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 324 - 325 ، ح 1003 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 70 ، ح 12851 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 271 . ( 7 ) . المقنعة ، ص 358 - 359 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 403 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 573 . ( 10 ) . الكافي في الفقه ، ص 183 .