محمد هادي المازندراني
113
شرح فروع الكافي
ولا يبعد أن يُقال : وقع سهو من الرّواة في تقديم الصوم وتأخير الصلاة ، وعلى وجوب هذه الأغسال إذا تعذّر الغسل . واختلفوا في وجوب التيمّم بدله ، قيل : نعم ؛ لعموم : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » « 1 » ، وقيل : لا ؛ لعدم نصّ عليه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر وجوب اليقظة إلى طلوع الفجر بعد التيمّم ، فلو نام وجب تيمّم آخر ؛ لأنّ النوم ناقض للتيمّم . « 2 » السادس : الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّداً ؛ ولا ريب في حرمته مطلقاً مؤكّدة تحريمه على الصائم . واختلف في كونه مفطراً ، وذهب السيّد المرتضى في الانتصار « 3 » والشيخان « 4 » إلى ذلك ، وصرّحوا بأنّه موجب للقضاء والكفّارة ، وهو ظاهر عليّ بن بابويه « 5 » حيث عدّه من المفطرات على ما نقل عنه في المختلف ، « 6 » وحكاه في المختلف عن أبي الصلاح « 7 » وابن البرّاج ، « 8 » وفي المنتهى « 9 » عن الأوزاعيّ ، « 10 » وعدّه فيه أقرب . واحتجّوا عليه بموثّق أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الكذب ينقض الوضوء ويفطر الصائم » ، قال : قلت له : هلكنا ، قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللَّه ورسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام » . « 11 »
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 43 . ( 2 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 58 . ( 3 ) . الانتصار ، ص 184 . ( 4 ) . ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص 303 ، و 344 ، والطوسي في المبسوط ، ج 1 ، ص 270 ؛ والجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 212 ) ؛ والنهاية ، ص 148 و 153 ؛ والخلاف ، ج 2 ، ص 221 ، المسألة 85 . ( 5 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 203 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 397 . ( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 179 . ( 8 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 192 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 564 . ( 10 ) . حكاه عنه في الانتصار ، ص 185 . وانظر : المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 356 . ( 11 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ التهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 ، ح 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 33 ، ح 12757 ، وفي الجميع : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » .