محمد هادي المازندراني
100
شرح فروع الكافي
مسكيناً ، مدّاً لكلّ مسكين » . « 1 » وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة » . « 2 » ومرسلة حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، فقال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » ، « 3 » وليحمل الإمذاء على الإمناء . وفي خبر رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لامسَ جاريته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : « إن كان حراماً فليستغفر اللَّه استغفاراً لا يعود أبداً ، ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان حلالًا يستغفر اللَّه ولا يعود ، ويصوم يوماً مكان يوم » . « 4 » وقد عمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال على ما حكاه عنه في المختلف : « لا بأس - يعني بالملامسة - ما لم يتولّد منه منيّ أو مذي ، فإن تولّد ذلك وجب القضاء ، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة » ، « 5 » محتجّاً في المذي بهذا الخبر . وقال الشيخ قدس سره : هذا حديث شاذّ مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، ولعلّ الراوي وهِمَ في قوله في آخر الخبر : « ويصوم يوماً مكان يوم » ؛ لأنّ متضمّن الخبر يدلّ عليه ، ألا ترى أنّه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو حلال ولا فرق في الرواية التي رواها ؟ فعلم أنّه وهم [ من الراوي ] . « 6 » انتهى .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 320 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 40 ، ح 12779 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 320 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 40 ، ح 12780 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 321 ، ح 983 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 39 ، ح 12777 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 272 - 273 ، ح 825 ؛ وص 320 ، ح 979 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 83 ، ح 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 129 ، ح 13027 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 435 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 283 ، ذيل ح 825 ، وما بين الحاصرتين منه ، وفيه : « . . . أمذي من مباشرة حرام ، وبين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال ، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما ، فعلم أنّه وهم من الراوي » .