محمد هادي المازندراني

90

شرح فروع الكافي

ووجب الذكر فيهما عند الأصحاب أجمع وإن اختلفوا في تفصيله كما ستعرفه في باب أدنى ما يجزي من التسبيح فيهما . ويجب الانحناء في الركوع اختياراً إلى أن يصل اليدان عين الركبتين عند أهل العلم كافّة ، إلّا ما نقل عن أبي حنيفة من إجزاء مطلق الانحناء . « 1 » والظاهر إجزاء الانحناء إلى أن تصل رؤوس الأصابع إلى الركبتين واستحباب الزائد عليه ، بحيث أمكن معه تمكّن اليدين منهما . لنا : ما رواه المصنّف من صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام . « 2 » وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مكّن راحتيك من ركبتيك » . « 3 » وفي الحسن عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام لمّا علّمه الصلاة : ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه . « 4 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبيّ قالوا : « وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك » . « 5 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك واحبّ إلى أن تمكّن كفّيك من ركبتيك ، فتجعل أصابعك في عين

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 281 ، وفي ط الحديثة ، ج 5 ، ص 114 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 165 ، المسألة 247 ؛ فتح العزيز ، ج 3 ، ص 373 . ( 2 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 77 - 78 ، ح 289 ، وص 83 ، ح 308 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 295 - 296 ، ح 8008 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 81 ، ح 301 ، وهذا الحديث الثامن من باب افتتاح الصلاة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 460 ، ح 7077 . ( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 193 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 281 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 35 ، ح 8116 .