محمد هادي المازندراني

79

شرح فروع الكافي

وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب ، فإنّها تحميد ودعاء » . « 1 » وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يجزيك التسبيح في الأخريين » ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » . « 2 » وعن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : « القراءة أفضل » . « 3 » وعن عليّ بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين ، ما أصنع فيهما ؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللَّه ، فهو سواء » ، فقلت : أيّ ذلك أفضل ؟ قال : « هما واللَّه سواء ، فإن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » . « 4 » وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » . « 5 » وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه ولا إله إلّا اللَّه » . « 6 » وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أدنى ما يجزي من القول في الركعتين

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 98 ، ح 368 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 321 ، ح 1199 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 107 - 108 ، ح 7467 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 35 ، ح 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 126 ، ح 7520 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 98 - 99 ، ح 370 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 322 ، ح 1201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 125 - 126 ، ح 7518 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 98 ، ح 369 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 108 ، ح 7469 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 99 ، ح 371 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 322 ، ح 1202 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 126 ، ح 7519 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 99 ، ح 372 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 322 ، ح 1203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 124 - 125 ، ح 7515 ، وفي الجميع : « اللَّه أكبر » بدل : « لا إله إلّا اللَّه » .