محمد هادي المازندراني
55
شرح فروع الكافي
إلى تحريمه ؛ « 1 » لخبر سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، « 2 » وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل يقرأ السورتين في ركعة ، قال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » . « 3 » وخبر عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » . قلت : أليس يقال لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : « ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس » . « 4 » وموثّقة ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّاً ، فاعطها حقّها من الركوع والسجود » . وقلت : فيقطع السورة ؟ فقال : « لا بأس [ به ] » . « 5 » وهؤلاء حملوا الكراهة في خبر الكتاب على التحريم ؛ لشيوع استعمالها فيه في الأخبار ، وهو حسن لكن يأبى عنه نفي البأس في خبر عليّ بن يقطين ، « 6 » فالجمع بالكراهة أظهر . وتوقّف العلّامة فيه في المنتهى . « 7 » والظاهر تحقّق القران بقراءة ما زاد على سورة ولو آية ؛ لعموم قوله عليه السلام : « ولا بأكثر » في خبر منصور بن حازم . « 8 »
--> ( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 272 . ( 2 ) . هو الحديث 21 من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 69 - 70 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 50 ، ح 7312 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 70 ، ح 257 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 316 ، ح 1179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 51 ، ح 7316 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 73 ، ح 268 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 50 ، ح 7314 . ( 6 ) . تقدّم آنفاً . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 276 ط قديم . ( 8 ) . هو الحديث 21 من هذا الباب من الكافي .