محمد هادي المازندراني

502

شرح فروع الكافي

ويستفاد بعض هذه الشرائط من الأخبار المذكورة في الباب ، ومثلهما ما رواه الشيخ عن محمّد بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها ؟ قال : « كُلْ ولا تحمل » ، قلت : فإنّهم اشتروها ؟ قال : « كُلْ ولا تحمل » ، قلت : جُعلت فداك ، إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال : « اشتروا ما ليس لهم » . « 1 » وعن يونس مرسلًا عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط [ عليه ] ، هل يجوز له أن يأكل [ من ] ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يُغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : « لا بأس أن يأكله ولا يحمله ولا يفسد [ ه ] » . « 2 » نعم ، ما ذكروه أحوط ، بل ربّما ينفي أصل الحكم . ومنع العلّامة في المختلف عنه إلّا إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك ؛ بناءً على ثبوت حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه . « 3 » ولما رواه الشيخ عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : « لا » ، قلت : أيّ شيء السنبلة ؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء » . « 4 » وفي الصحيح عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، [ عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ] قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيّم وليس له ؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً » . « 5 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1134 ؛ وج 7 ، ص 89 ، ح 380 ؛ وص 93 ، ح 394 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 90 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 227 ، ح 23555 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 383 - 384 ، ح 1135 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 227 ، ح 23556 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 26 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 385 ، ح 1140 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 227 - 228 ، ح 23557 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 92 ، ح 392 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 90 ، ح 307 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 228 ، ح 23558 ، وما بين الحاصرتين منها .