محمد هادي المازندراني

497

شرح فروع الكافي

هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه » . « 1 » وروى الجمهور عن عليٍّ عليه السلام قال : « لا تشتروا رقيق أهل الذمّة ولا ممّا في أيديهم ؛ لأنّهم أهل خراج ويتبع بعضهم بعضاً ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه اللَّه منه » . « 2 » وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمرو بن حزام : « خذا الجزية من العبد » . « 3 » والمشهور عدمه ، وهو قول العامّة كافّة . واحتجّ الشيخ « 4 » على ذلك بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « لا جزية على العبد » . « 5 » وربّما استدلّ عليه بأنّ العبد مال فلا تؤخذ عنه كما لا تؤخذ عن الحيوانات . واعلم أنّ الجزية غير مقدّرة شرعاً بل تعيينها برأي الإمام عليه السلام ذهب إليه أكثر الأصحاب ، منهم المصنّف والشيخان « 6 » وابن إدريس « 7 » لحسنة زرارة ، « 8 » ورواها الصدوق رضي الله عنه في الصحيح . « 9 » ويؤيّدها اختلاف مقاديرها التي أخذها الخلفاء على ما روته العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً ، « 10 » وأنّه صلى الله عليه وآله صالح أهل نجران على ألفي حلّة النصف

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 54 ، ح 1679 ؛ ج 3 ، ص 155 ، ح 3565 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 128 ، ح 20136 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 965 . والمذكور في مصادر العامّة « عن عمر » بدل « عن عليّ » . والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ، ج 9 ، ص 140 ؛ وشرح نهج البلاغة ، ج 12 ، ص 149 ، شرح الكلام 223 . ( 3 ) . رواه ابن الجنيد على ما في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 438 . ( 4 ) . المبسوط للطوسي ، ج 2 ، ص 40 . ( 5 ) . المجموع للنووي ، ج 19 ، ص 405 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 586 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 10 ، ص 586 . ( 6 ) . المفيد في المقنعة ، ص 272 ؛ والطوسي في الخلاف ، ج 5 ، ص 545 ، المسألة 9 ؛ والمبسوط ، ج 2 ، ص 38 ؛ والنهاية ، ص 193 . ( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 473 . ( 8 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 50 ، ح 1670 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 149 - 150 ، ح 20187 . ( 10 ) . مسند الطيالسي ، ص 77 ؛ مسند أحمد ، ج 5 ، ص 230 و 233 ، و 427 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 354 ، ح 1576 ؛ وج 2 ، ص 42 ، ح 3038 ؛ المصنّف لابن أبي شبيه ، ج 7 ، ص 581 ، باب ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها ، ح 5 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 7 ، ص 126 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 68 ، ح 619 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 25 - 26 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 11 ، ح 2230 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 98 ؛ وج 9 ، ص 187 و 193 .