محمد هادي المازندراني
457
شرح فروع الكافي
عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال : « لا يجوز أن تدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة » ، « 1 » وبين صحيحة محمّد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي - يا سيّدي - إذا أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك عليَّ ؟ فكتب : « ذلك جائز » . « 2 » ويؤيّده إطلاق بعض الأخبار ، وإليه ذهب السيّد رضي الله عنه في الجمل « 3 » على ما نقل عنه في المختلف ، « 4 » وقد حكى عنه أنّه قال في المسائل المصرية « 5 » بعدم جواز دفع أقلّ من الدرهم . وفصّل الصدوق رضي الله عنه في المقنع ، فجوّز إعطاء ما دون النصاب الأوّل من الفضّة دون الذهب . حكى في المختلف عنه أنّه قال : « ويجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين ، ولا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار » . « 6 » ووجهه غير ظاهر . وظاهر الشيخ والمفيد في المقنعة عدم جواز إعطاء أقلّ من خمسة دراهم ، قال : « أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعداً » « 7 » ؛ لصحيحة أبي ولّاد « 8 » ورواية عبد اللّه بن بكير ومعاوية بن عمّار . « 9 » وقال الشيخ في النهاية :
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 62 - 63 ، ح 168 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 117 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 257 - 258 ، ح 11968 . وكان في الأصل : « خمسة الدراهم » ، فصوبناه حسب المصادر . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 63 ، ح 169 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 258 ، ح 11969 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 79 ) . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 227 . ( 5 ) . لم أعثر عليه في رسالة جوابات المسائل المصريّات ؛ فإنّ موضوعه غير الفروع العمليّة ، نعم هذا القول موجود في جوابات المسائل التبّانيات ( رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 225 ) . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 226 . ولفظه في المقنع ، ص 162 هكذا : « ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار » . ( 7 ) . المقنعة ، ص 243 . ( 8 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 257 ، ح 11968 .