محمد هادي المازندراني
432
شرح فروع الكافي
وهو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث قال : « ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت المخاض والصعود من بنت المخاض إلى الجذعة على ما قدّر في الشرع بين الأسنان » . « 1 » واستقربه العلّامة في المختلف ، « 2 » ولو استغربه لكان أقرب . هذا ، وظاهر هذه الأخبار تعيّن هذه التبادل في الأنعام وعدم إجزاء قيمة ما وجب عليه من جنس آخر ، وأمّا غير الأنعام من الأجناس الزكويّة فقد دلّ على جواز إخراج قيمة ما وجب عليه فيها من جنس آخر صحيحة البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما تسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجابه عليه السلام : « أيّما تيسّر يخرج » . « 3 » وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك له ؟ قال : « لا بأس » . « 4 » وبهذا التفصيل ذهب المفيد قدس سره حيث قال في المقنعة : ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضّة بالقيمة وإخراج الفضّة عن الذهب بالقيمة ، وإخراج الشعير عن الحنطة بقيمتها وإخراج الحنطة عن الشعير بقيمته ، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلّا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة . « 5 » إلّا أنّ ظاهره جواز إخراج القيمة مع فقد الأسنان المخصوصة ولو من غير الإبل ، والأولى الاقتصار على مورد النصّ ، فيخصّ التبادل في النقدين أحدهما بالآخر ، وكذا
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 195 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 177 . ( 3 ) . الكافي ، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1623 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 95 ، ح 271 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 167 ، ح 11753 . ( 4 ) . الكافي ، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ، ح 1622 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 95 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 167 ، ح 11754 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 253 .