محمد هادي المازندراني

412

شرح فروع الكافي

ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام ، « 1 » وحسنة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، « 2 » والأولى وإن كانت عامّة إلّا أنّها خصّت بالإناث للثانية ، وظاهر [ هما ] الوجوب لكنّهما حملت‍ [ ] على الندب ؛ للجمع بينهما وبين ما تقدّم من نفيها عمّا سوى الأجناس التسعة ، وهو المشهور بين العامّة . وأوجب أبو حنيفة في الخيل الإناث والمجتمع منها ومن الذكور عن كلّ فرس ديناراً . « 3 » ويردّه ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس على المسلم في فرسه وغلامه زكاة » ، « 4 » وأنّه قال : « ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخّة صدقة » . « 5 » واحتجّ أبو حنيفة بما روي عن جابر ، قال : « في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار » . « 6 » وأجيب بحمله على الاستحباب . « 7 » قوله في صحيحة زرارة : ( إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه ) . [ ح 2 / 5851 ] المرج : المرعي . « 8 » ويقال : قنيت الغنم ، إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ، ومالٌ قِنيان

--> ( 1 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب . ( 2 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب . ( 3 ) . انظر : فتح العزيز ، ج 5 ، ص 315 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 339 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 188 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 291 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 34 ؛ فتح الباري ، ج 3 ، ص 258 . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 254 و 410 و 432 و 469 و 477 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 127 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 70 ، ح 624 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 117 ؛ ج 6 ، ص 328 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 4 ، ص 34 ، ح 6882 ؛ مسند ابن الجعد ، ص 242 ؛ مسند أبي يعلي ، ج 10 ، ص 522 ، ح 6138 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 29 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 8 ، ص 65 . والألفاظ مختلفة والمعنى واحد . ( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 118 . ( 6 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 119 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 7 ، ص 338 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 109 ، ح 2000 ؛ كنز العمّال ، ج 6 ، ص 321 ، ح 15841 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 232 . ( 8 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 340 ( مرج )