محمد هادي المازندراني
392
شرح فروع الكافي
وكأنّه أراد بالحاجة وجود محتاج صالح ونحو ذلك قبل الوقت أو توقّعه بعده ، ومثله قول المصنّف قدس سره : وقد روي أيضاً أنّه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة ، إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة ، وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة . « 1 » وقد أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ، قال : « لا بأس » . قلت : فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس » . « 2 » ومرفوعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج ، فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : « إن كان محتاجاً فلا بأس » . « 3 » وعن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » . « 4 » وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحلّ ، فقال : « إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس » . « 5 » وروى العامّة عن عليّ عليه السلام : « أنّ العبّاس سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك » . « 6 »
--> ( 1 ) . الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ، ح 112 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 94 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 301 - 302 ، ح 12072 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ، ح 113 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 95 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 302 ، ح 12073 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ، ح 114 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 302 ، ح 12074 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ، ح 115 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 32 ، ح 97 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 302 ، ح 12075 . ( 6 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 104 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 572 ، ح 1795 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 366 ، ح 1624 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 93 ، ح 673 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 3 ، ص 332 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 111 ؛ وج 10 ، ص 54 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 49 ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص 98 ، ح 360 .