محمد هادي المازندراني
376
شرح فروع الكافي
باب أنّه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضّة والجوهر زكاة باب أنّه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضّة والجوهر زكاة بل يشترط كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها لتعليق وجوبها على الدراهم والدنانير ، وبصحيحة عليّ بن يقطين « 1 » وخبر جميل بن درّاج ، « 2 » فلا زكاة في الحليّ وسبائك الذهب والفضّة وأشباهها ، والحليّ مفرداً بفتح الحاء وسكون اللّام ، وجمعاً بضمّ الحاء وكسرها وكسر اللام وشدّ الياء . « 3 » والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيها وإن تضاعفت قيمته على النصاب محلًاّ كان كالخلخال والسوار والخاتم والقرط والدملج للمرأة ، والمنطقة والسيف والخاتم من الفضّة للرجل ، أو محرّماً كحليّ المرأة للرجال وعكسه . وهو منقول عن الحسن وعبد اللَّه بن عتبة وقتادة وأبي حنيفة . وعن الشافعي أنّه أوجبها في المحرّم منه ، وله في المحلّل قولان ، وعن مالك أنّه يزكّي عاماً واحداً ، وعن أحمد روايتان كأبي حنيفة والشافعي . « 4 » واختلف فيما إذا قصد به الفرار من الزكاة في أثناء الحول ؛ ففي المنتهى : « لا تجب الزكاة عند الحول ، وبه قال الشيخ في النهاية « 5 » والتهذيب « 6 » والاستبصار ، « 7 »
--> ( 1 ) . هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . انظر : مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 282 - 283 . ( 4 ) . عمدة القاري ، ج 9 ، ص 33 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 606 ؛ تحفة الأحوذي ، ج 3 ، ص 228 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 494 . ( 5 ) . النهاية ، ص 175 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 8 ، بعد الحديث 19 . ( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 8 ، ذيل ح 22 .