محمد هادي المازندراني

374

شرح فروع الكافي

درهم وعشرة دنانير ؟ قال : « ليس عليه زكاة » ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : « لا » . « 1 » وصحيح زرارة بسندٍ آخر ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل يكون له الغلّة الكثيرة من أصنافٍ شتّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : « لا ، إنّما عليه إذا تمّ ، فكان تجب في كلّ صنف منه الزكاة تجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، وإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة » . قال زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكّيها ؟ قال : « لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى تتمّ أربعين ديناراً ، والدراهم مائتي درهم » . قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال : وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكّيهنّ ؟ فقال : « لا يزكّي شيئاً منهنّ ؛ لأنّه ليس شيء منهنّ تمّ ، فليس تجب فيه الزكاة » . « 2 » وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة ، والوجه الثاني : أن تكون مخصوصة بمن يجعل ماله أجناساً مختلفة فراراً به من الزكاة ، فإنّه يلزمه الزكاة عقوبةً . وأيّد الثاني بموثّق إسحاق بن عمّار ، « 3 » وأوّله في التهذيب بالوجه الثاني وبوجهين

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 94 ، ح 270 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 40 ، ح 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 151 ، ح 11720 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 92 ، ح 267 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 120 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 180 ، ح 11785 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 40 ، ح 122 .