محمد هادي المازندراني
370
شرح فروع الكافي
في كلّ أربعين مثقالًا مثقال ، وفي الدراهم في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتّى تتمّ أربعين ، فيكون فيه واحداً » ، « 1 » وبأصالة البراءة . وبه قال الحسن والزهري على ما نقله الآبي عنهما ، وقد نقل عن سليمان بن حرب أيضاً ؛ « 2 » متمسّكين بأنّ النُّصب الأول للأموال الزكاتيّة ليس الواجب في شيء منها مكسوراً ، فيجب أن يكون الواجب في النصاب الأوّل من الذهب أيضاً ديناراً ، وهو إنّما يكون زكاة أربعين ديناراً . وأجيب عن الأوّل بعدم صحّة الخبر ؛ لوجود عليّ بن الحسن بن فضّال وإبراهيم بن هاشم في طريقه ، والأوّل فطحي وإن كان موثّقاً ، « 3 » والثاني ممدوح ، « 4 » فلا تقبل المعارضة ؛ للأخبار الصحيحة . والشيخ قدس سره حمل قوله عليه السلام : « ليس فيما دون الأربعين شيء » على نفي ثبوت الدينار ، « 5 » ولا يخفى بُعده . وعن الثاني بضعف البراءة ، مع ثبوتها في العشرين بالأخبار الصحيحة ، وضعف الأخير غير محتاج إلى البيان . أقول : ويدلّ عليه أيضاً ما سيأتي في صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكّيها ؟ قال : « لا ، ليس عليه
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 11 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 141 ، ح 11697 . ( 2 ) . انظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 84 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 17 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 247 ؛ المحلّي ، ج 6 ، ص 14 و 62 ؛ التمهيد ، ج 20 ، ص 145 و 146 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 137 ؛ تفسير القرطبي ، ج 8 ، ص 247 ؛ عمدة القاري ، ج 8 ، ص 254 . ( 3 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 257 - 258 ، الرقم 676 . ( 4 ) . لم يرد فيه مدح ولا قدح . انظر : رجال النجاشي ، ص 16 ، الرقم 18 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 49 ؛ رجال ابن داود ، ص 34 . وراجع ترجمته في معجم رجال الحديث . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ، ذيل ح 39 .