محمد هادي المازندراني

350

شرح فروع الكافي

وروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه قيل : يا ابن رسول اللَّه ، وما حقّه ؟ قال : « يناول المسكين والسائل » . والأحاديث بذلك كثيرة « 1 » . « 2 » وأيّده أيضاً التأويل المذكور بأنّ الآية تقتضي أن يكون العطاء وقت الحصاد ، والزكاة إنّما تُعطى بعد جفافه وتذريته وتصفيته ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل ، « 3 » وإنّما نهى عنه عليه السلام لما فيه من حرمان المساكين والمجتازين . باب ما يزكّى من الحبوب باب ما يزكّى من الحبوب أراد قدس سره بالزكاة هنا الزكاة المستحبّة ؛ حملًا للأخبار الواردة فيه على الندب للجمع بينها وبين ما تقدّم على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤكّده ما رواه المصنّف ، « 4 » [ و ] ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقد جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شيءٍ أنبتته الأرض ، إلّا الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » . « 5 » وفي الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : في الذرّة شيء ؟ قال : « الذرة والعدس والسلت والحبوب منها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » . « 6 » وعن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : هل في الأرز شيء ؟ قال : « نعم » . « 7 »

--> ( 1 ) . فقه القرآن للراوندي ، ج 1 ، ص 216 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 208 . ( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 380 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 201 ، ح 11839 . ( 4 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 ، ح 176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 ، ح 11526 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 ، ح 177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 64 ، ح 11530 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 65 ، ح 178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 64 ، ح 11531 .