محمد هادي المازندراني

348

شرح فروع الكافي

ولا ينافي ذلك وقوع الأمر فيما عدا تلك الأشياء في بعض الأخبار الأخيرة ؛ لشيوع الأمر الندبي في الأخبار . واحتجّ السيّد في الانتصار بالإجماع وأصالة البراءة ، ثمّ قال : فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الإماميّة وابن الجنيد يخالف ذلك ويذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب [ الّتي تخرجها الأرض ] وإن زادت على التسعة الأصناف ، وروى في ذلك أخباراً كثيرة عن أئمّتكم عليهم السلام ، وذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك ؟ قلنا : لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه ؛ لأنّه قد تقدّم الإجماع عليهما وتأخّر عنهما ، والأخبار التي تعلّق بها ابن الجنيد معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها . انتهى . « 1 » واختلفت العامّة في المسألة اختلافاً كثيراً ، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال في قول ثان بالوجوب في الزيتون زائداً على التسعة ، وفي قول ثالث بالوجوب فيما ييبس ويُقتات ويدّخر مأكولًا ممّا عدا الزيتون ، حكاه السيّد رضي الله عنه في الانتصار « 2 » عنه ، وحكى فيه عن أبي حنيفة وزفر [ وجوب ] جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش ، وفي موضع آخر عنه وعن أبي يوسف ومالك أنّ وجوبها في كلّ ثمر جمع فيه هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس ممّا تنبته الآدميّون . « 3 » واحتجّوا على آرائهم المتشتتة بعموم قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » . « 4 » وأجيب بالتخصيص ؛ لما مرّ على أنّه قد ورد من طريق العامّة عن عبد اللّه بن عمر ،

--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 210 - 211 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 207 . وانظر : الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 37 ؛ مختصر المزني ، ص 47 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 559 و 561 - 562 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 452 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 91 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 549 - 550 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 550 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 203 . ( 3 ) . المحلّى ، ج 5 ، ص 210 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 549 ؛ أضواء البيان ، ج 1 ، ص 502 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 456 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 551 ؛ فتح الباري ، ج 3 ، ص 277 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 220 ؛ التمهيد ، ج 24 ، ص 166 - 167 . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 5 ، ص 233 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 133 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 353 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 130 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 37 .