محمد هادي المازندراني

330

شرح فروع الكافي

وقال بعض الأصحاب : لا ، ما يزيدان ، بل هما مترادفان ، وجعلوا السهام سبعة ؛ منهم المحقّق في الشرائع « 1 » ، فالعطف حينئذٍ للتفسير . قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة : ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك ؛ للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يُفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما الفائدة في أمور نادرة . « 2 » واختلف أيضاً في الغناء المانع من الاستحقاق ، فالمشهور ما ذكر من ملك قوت السنة ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، « 3 » ومنقول عن الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . « 4 » والدار والخادم والمركوب وما يتعلّق بها وثياب التجمّل وكتب العلم وغير ذلك من الضروريّات غير مناف للاستحقاق ما كانت مناسبة لحاله أو محتاجة إليها ، نصّ عليه الأصحاب ، قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك كلّه خلافاً ، « 5 » وتأتي الأخبار في ذلك في باب من تحلّ له الزكاة ومَن لا تحلّ له . وقال في الخلاف : « الغنيّ من مَلَكَ نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته » . « 6 » ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب ، « 7 » وبه قال أبو حنيفة ، « 8 » وقد قال بعض العامّة أقوالًا اخر ، فقيل : الغني : مَن ملكَ خمسين درهماً أو قيمتها ، « 9 » وقيل مَن ملك أربعين درهماً كذلك . « 10 »

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 120 . ( 2 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 42 . ( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 256 . ( 4 ) . حكاه عنهم في منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 517 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 275 ، المسألة 188 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 146 ، المسألة 183 . ( 7 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 257 . ( 8 ) . الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 693 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 523 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 230 . ( 9 ) . حكي ذلك عن مالك وأحمد ، انظر : بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 48 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 692 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 523 . ( 10 ) . انظر : التمهيد ، ج 4 ، ص 97 - 98 حكاه عن مالك ؛ شرح معاني الآثار ، ج 4 ، ص 373 .