محمد هادي المازندراني
286
شرح فروع الكافي
وإنّما حمل النّهي المستفاد منها على الكراهة ؛ للجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن وهب . « 1 » والمراد بالمسجدين ما كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وليس الزّوائد منهما في حكمهما ؛ لهذه الحسنة ، وإن كانت في الفضيلة زيادة على باقي المساجد ، بل كانت مثلهما . ويكره عمل الصنائع فيها كما يشعر به التعليل للنّهي عن بري النَّبل فيها في صحيحة محمد بن مسلم . « 2 » ويكره إنشاد الشّعر فيها ؛ لخبر جعفر بن إبراهيم ، « 3 » ولا يكره ما كان مشتملًا على وعظ ونصيحة ، بل ما لم يكن مشتملًا على قبيح كهجاء المؤمنين والتعشّق ونظائرهما ؛ لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطّواف ، فقال : « ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به » . « 4 » ويكره الغناء فيها ؛ لخبر مسمع أبي سيّار ، « 5 » ولأنّه حرام والمساجد إنّما بنيت للعبادة . ويكره طرح البزاق والبصاق والتّفل فيها . ولو طرحها استحبّ دفنها في التّراب ، فقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عليّ عليه السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها » . « 6 »
--> ( 1 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 219 ، ح 6377 . ( 2 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 217 ، ح 6372 . ( 3 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 213 ، ح 6361 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 127 ، ح 418 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 227 ، ح 784 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 402 ، ح 18070 ، مع مغايرة في اللفظ ، والحديث بهذه العبارة مذكورة في مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 402 . ( 5 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 216 - 217 ، ح 6370 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 256 ، ح 712 ؛ وفيه : « وكفّارته دفنه » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1704 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 222 ، ح 6388 .