محمد هادي المازندراني

270

شرح فروع الكافي

نفسه ، بل إنّما تجب إزالته مهما أمكن من غير أن يصدر منه ما يبطلها من الانصراف عن القبلة والتكلّم والفعل الكثير . وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا » . « 1 » ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ ، « 2 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، « 3 » وموثّقة سلمة أبي حفص ، « 4 » وصحيحة معاوية بن وهب البجليّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرعاف ، أينقض الوضوء ؟ قال : « لو أنّ رجلًا رعف في صلاته فكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء ، فتناوله فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته لا يقطعها » . « 5 » وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم [ يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : « يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته » ] . « 6 » فأمّا خبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تقطع الصلاة إلّا رعاف أو رزّ « 7 » في البطن ، فبادروا بهنّ ما استطعتم » ، « 8 » وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء ، قال : « لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ولكن ينقض الصلاة » ، « 9 » وما سيأتي عن عليّ بن جعفر محمولة على دم يحتاج إزالته إلى أحد ما ذكر .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 326 . ( 2 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث 11 من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 327 - 328 ، ح 1344 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 241 ، ح 9122 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1345 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1537 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 241 ، ح 9223 . ( 7 ) . كذا بالأصل ومثله في الاستبصار . والرزّ في الأصل : الصوت الخفي ، ويريد به القرقرة . وقيل : هو غمز الحدث وحركته للخروج . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 219 . هذا وفي التهذيب : « أزّ » ، والأزّ : شدّة الحركة . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1347 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1539 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 242 ، ح 9225 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1346 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1538 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 262 ، ح 680 .