محمد هادي المازندراني

252

شرح فروع الكافي

وقال العلّامة في المختلف : « والأقرب عندي التفصيل ، فإن خرج المصلّي عن كونه مصلّياً بأن يذهب ويجيء أعاد ، وإلّا فلا » . « 1 » ويدلّ على ما ذهب إليه صحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشمالين ، فقال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل » . « 2 » وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ، ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : « يستقبل الصلاة » ، فقلت : ما بال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم ينتقل من موضعه » . « 3 » ورواية يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكر اللَّه حتّى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإمام قد سبقني بركعة ، قال : « فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة » . « 4 » ولا يبعد الجمع بين الأخبار بالقول بالتخيير بين البناء والإعادة فيما إذا تخلّل ما ينافي الصلاة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة » ، « 5 » فيما رواه المصنّف قبل ذلك في باب السّهو في الفجر والمغرب ، وقوله عليه السلام : « يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة » « 6 » في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 398 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 345 - 346 ، ح 1434 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 200 ، ح 10420 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 346 ، ح 1435 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 201 ، ح 10423 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 183 ، ح 731 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 367 - 368 ، ح 1400 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 209 ، ح 10444 . ( 5 ) . الحديث الثالث من ذلك الباب . ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 209 ، ح 10445 .