محمد هادي المازندراني

230

شرح فروع الكافي

« إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » . « 1 » ومثلهما ما روى في الفقيه في الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجل صلّى خمساً ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهّد فعبادته جائزة » . « 2 » ويؤكّدها مفهوم ما سيأتي من صحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم . « 3 » ورجّحه ابن إدريس « 4 » لما ذكر . ونقل في المختلف « 5 » عن ابن الجنيد أنّه اكتفى بالجلوس في الرابعة مقدار التشهّد وإن لم يتشهّد ، كما هو ظاهر الخبرين ، وعدّه أقرب ؛ محتجاً بأنّه بجلوسه عقيب الرابعة مقدار التشهّد قد أكمل صلاته ، ويكون قيامه عن صلاة نسي تشهّدها وأكمل عددها فلا تعدّ زيادة فيها ، بل تكون الركعة الزائدة خارجة عنها ، ولم ينقص منها إلّا التشهّد ، ونسيانه غير مبطل لها ؛ لأنّه ليس ركناً . وهو منسوب في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » إلى بعض أصحابنا ، ونسبه الصدوق « 8 » إلى الرواية على ما نقل عنه في المختلف ، « 9 » وهو ظاهره في الفقيه « 10 » حيث اكتفى فيه بذكر الخبرين . وبه قال جماعة من المتأخّرين ، « 11 » ومنسوب في المنتهى « 12 » إلى أبي حنيفة ، « 13 » وأنت

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 194 ، ح 766 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 377 ، ح 1431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 232 ، ح 10511 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 349 ، ح 1016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 232 ، ح 10513 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 233 ، ح 10514 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 245 - 246 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 393 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 451 . ( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 451 . ( 8 ) . المقنع ، ص 103 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 393 . ( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 349 . ( 11 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 221 . ( 12 ) . منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 367 . ( 13 ) . المجموع للنووي ، 4 ، ص 337 - 338 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 227 - 228 ؛ المغني ، ج 2 ، ص 107 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 100 .