محمد هادي المازندراني

219

شرح فروع الكافي

ويدلّ على القول المشهور فيها من وجوب البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين قائماً بعد التسليم - زائداً على العمومات المتقدّمة - صحيحتا عبد الرحمن بن أبي يعفور « 1 » ومحمّد بن مسلم « 2 » وحسنة الحلبيّ ، « 3 » وما رواه المصنّف قدس سره في باب السهو في الركعتين الأوّلتين من حسنة زرارة ، « 4 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ، فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : « يسلّم ثمّ يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شيء » . « 5 » وليحمل قوله عليه السلام في حسنة زرارة : « يركع ركعتين وأربع سجدات » ، « 6 » ونظيره في خبر جميل ، « 7 » وفيما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ، ثمّ تسلّم بعدهما » . « 8 » على أنّه يفعل الركعتين بعد التسليم للاحتياط ؛ للجمع بينها وبين ما ذكر من الأخبار . والصدوق جمع بين هذه الأخبار وتلك بالقول بالتخيير على ما سبق ذلك القول عنه ، ونقل عنه في المختلف « 9 » أنّه قال في المقنع بوجوب إعادة الصلاة بذلك ، وكأنّه تمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً ، قال :

--> ( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 ، ح 737 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1314 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 221 ، ح 10474 . ( 6 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 185 ، ح 738 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 221 ، ح 10476 . ( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 387 .