محمد هادي المازندراني

196

شرح فروع الكافي

فقد نقل أنّه قال فيهما : « من ترك ناساً سجدتين في ركعة من الأوليين أعاد الصلاة ، وإن كانتا من الأخيرتين بنى على الركوع في الأولى وأعاد السجدتين » . وحكى أيضاً عنه أنّه قال في موضع من المبسوط : « من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوّلتين حتّى يركع فيما بعدها أعاد على المذهب الأوّل ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية الأوّلة وبنى على صلاته » . « 1 » وأشار بالمذهب الثاني إلى ما نقله عن بعض الأصحاب من التلفيق ، وقد تقدّم أيضاً قولا عليّ بن بابويه وابن الجنيد من تخصيص فساد الصلاة بالأوّل بالركعة الأولى . ويدلّ على القول المشهور ما سبق من قوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » . « 2 » وما رواه الشيخ عن عليّ بن إسماعيل ، [ عن رجل ] ، عن معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسي السّجدة من صلاته ، قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » . « 3 » وفي المختلف : ولأنّهما ركن ، وترك الركن مبطل ، والمقدّمتان إجماعيّتان ؛ ولأنّ ترك الركوع إذا كان مبطلًا مطلقاً أبطل ترك السجدتين ، والمقدّم حقّ فالتالي مثله ، والشّرطية إجماعية ؛ إذ لا قائل بالفرق ، وبيان صدق المقدّم ما تقدّم . « 4 » وأشار به إلى ما دلّ على بطلان الصلاة بترك الركوع مطلقاً . وأمّا الشيخ فكأنّه استند في المنقول عنه بعموم صحيحة عليّ بن الوشّاء المتقدّمة ، وقد عرفت جوابه .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 120 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 371 - 372 ، ح 980 ؛ وج 4 ، ص 312 ، ح 5241 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 154 ، ح 606 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1363 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 366 ، ح 8197 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 367 .