محمد هادي المازندراني

162

شرح فروع الكافي

عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس ، فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « تمّت صلاته » . « 1 » ولا يضرّ وجود أبان بن عثمان الناووسيّ في طريقه ؛ لنقل الكشّي رحمه الله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . « 2 » على أنّه لم يثبت كونه ناووسيّاً . « 3 » وبصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، ويطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : « يتشهّد وينصرف [ ويدع الإمام ] » . « 4 » وحسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : « إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان [ الالتفات ] فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » . « 5 » وخبر الحسن بن الجهم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال « إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأن محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » . « 6 » واتفقوا على استحباب قول السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته قبل السلام المخرج ، ويشعر به ما رواه المصنّف من صحيحة الحلبيّ . « 7 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1306 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1301 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 424 ، ح 8341 . ( 2 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 673 ، الرقم 705 . ( 3 ) . مجمع الفائدة للأردبيلي ، ج 2 ، ص 280 ، وج 8 ، ص 216 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 349 ، ح 1446 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 413 ، ح 11047 ، وما بين الحاصرتين منهما . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1322 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 405 - 406 ، ح 1547 ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث و . . . ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 424 ، ح 8343 ، وج 7 ، ص 244 ، ح 9235 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 354 - 355 ، ح 1467 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 401 ، ح 1531 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 234 - 235 ، ح 9206 . ( 7 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .