محمد هادي المازندراني

144

شرح فروع الكافي

أبو الصلاح « 1 » وابن الجنيد « 2 » على ما نقل عنهما حيث عدّه الأوّل مكروهاً ، والثاني تركه مستحبّاً ، واستوجهه المحقّق في المعتبر . « 3 » واختلف الأوّلون في بطلان الصلاة به ، الظاهر العدم ؛ لتعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة . وتردّد فيه المحقّق . « 4 » وفي المدارك : « القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ « 5 » والمرتضى « 6 » فيه الإجماع « 7 » » . وفسّره العامّة بوضع اليدين منضمّة الكفّين بين الركبتين في الركوع ، وهو معنى التطبيق المكروه عندنا وعندهم ، « 8 » ويقال : احتفز في ركوعه وسجوده بالحاء المهملة والفاء والزّاي ، أي تضامّ أعضاؤه والتصق بعضها ببعض ، « 9 » وهو مكروه في الرجال . باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين والرابعة والتسليم [ باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين والرابعة والتسليم ] فيه مسألتان : الأولى : التشهّد . وهو تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وإنّما سمّي تشهّداً لاشتماله على الشهادتين .

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه ، ص 125 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 192 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 257 . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 72 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 322 . ( 6 ) . الانتصار ، ص 141 . ( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 459 . ( 8 ) . انظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 347 ، المسألة 97 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 224 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 297 ؛ مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 193 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 541 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 540 ؛ المحلّى ، ج 3 ، ص 106 . ( 9 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 173 ( حفز ) .