محمد هادي المازندراني

141

شرح فروع الكافي

قوله في مضمرة حريز عن زرارة : ( فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها ) إلخ . [ ح 2 / 5080 ] قال طاب ثراه : ظاهره أنّ الواجب عليها أن تنحني إلى أن تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، والتعليل يؤيّده ، وعمل به الأكثر . وقيل : يجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل مراعية لتلك الهيئة . قوله في موثّقة أبي بصير : ( لا تقع بين السجدتين ) . [ ح 3 / 5081 ] النهى محمول على الكراهة في المشهور ، وكذا يكره بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة « 1 » وفي التشهّدين . قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد : « هو عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه » . « 2 » وبه فسّر في المعتبر ، « 3 » وهو ظاهر كلام الصدوق على ما ستعرف . ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب : « هو أن يقعد على عقبيه ويجعل يده على الأرض » ، « 4 » وفسّره ابن الأثير في النهاية بأن يجلس على وركيه وينصب ساقيه وفخذيه وركبتيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب . « 5 » ويؤيّد الأوّلين قوله عليه السلام : « وإيّاك والقعود على قدميك » في حسنة زرارة . « 6 » ويؤيّد الثالث صحيحة الحلبيّ ومحمّد بن مسلم وابن عمّار أنّهم قالوا : قال : « لا تقعِ في الصلاة كإقعاء الكلب » . « 7 »

--> ( 1 ) . هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : « والثالثة » . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 310 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 218 . ( 4 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 268 - 269 . ( 5 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 89 ( قعا ) ، ولفظه هكذا : « الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب » . ( 6 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 83 ، ح 306 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 328 ، ح 1227 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 348 ، ح 8149 .