محمد هادي المازندراني
123
شرح فروع الكافي
وحمله الشيخ في الاستبصار على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة ، قال : وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه . « 1 » قوله في خبر عليّ بن جعفر : ( والثيّل ) [ ح 13 / 5067 ] هو في أكثر النسخ المصحّحة بالثاء المثلّثة ثمّ الياء المشدّدة المثناة من تحت ، وهو نوع من النبات . « 2 » وفي بعض النسخ الأولى بالنون ، وفي القاموس : النيل : نبات العظلم ، ونبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصَّغة من جانبين » . « 3 » وفيه أيضاً : « العظلم كزبرج : نبت يصبغ به أو [ هو ] الوسمة » . « 4 » باب وضع الجبهة على الأرض [ باب وضع الجبهة على الأرض ] أجمع أهل العلم على وجوب السجود على الجبهة إلّا ما حكي عن أبي حنيفة من إجزاء ما لو سجد على أنفه ، وعن ابن المنذر أنّه قال : « لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا » ، « 5 » وقد سبق بعض الأخبار في ذلك ، وسيأتي بعض آخر . واختلفوا في وجوب السجود على باقي المساجد السبعة : الكفّين والركبتين وإبهامي الرجلين ، نسب في الذكرى « 6 » إلى إجماع الأصحاب [ على ] وجوبه ، إلّا أنّه حكى عن السيّد المرتضى « 7 » أنّه اجتزى عن الكفّين بمفصلهما عند الزندين ، وهو منقول عن أحمد وعن أحد قولي الشافعيّ وعن أبي حنيفة ومالك ، وقول آخر للشافعيّ عدم وجوبه . « 8 »
--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 335 ، ذيل الحديث 1261 ، ومثله في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 305 ، بعد الحديث 1233 ، واللفظ له . ( 2 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 165 ( ثيل ) . ( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 62 . ( 4 ) . القاموس المحيط ، ج 10 ، ص 152 . ( 5 ) . المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج 1 ، ص 557 ؛ تفسير القرطبي ، ج 1 ، ص 346 ، وانظر : بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 113 ؛ عمدة القاري ، ج 6 ، ص 90 ؛ التمهيد ، ج 23 ، ص 62 ؛ شرح مسلم للنووي ، ج 4 ، ص 208 . ( 6 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 387 . ( 7 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 32 ) . ( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 185 ؛ المجموع للنووي ، ج 3 ، ص 426 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 112 ؛ المغني والشرح الكبير ، لابني قدامة ، ج 1 ، ص 555 .