محمد هادي المازندراني
61
شرح فروع الكافي
وحكى في المختلف « 1 » عنه أنّه احتجّ بذلك الخبر ، وبصحيحة حميد بن المثنّى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين ، فقال : « تلك الهِراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة » . « 2 » وفيه : أنّ الظاهر أنّ العلّة فيه عدم تحقّق أقلّ الحيض . وربّما احتجّ عليه بأنّه يصحّ طلاقها مع الدم إجماعاً ولا يصحّ طلاق الحائض مطلقاً إجماعاً ، ومن هذين الإجماعين يلزم أن لا يكون دمها حيضاً . « 3 » وردّ بمنع الإجماع الثاني ؛ مستنداً بجواز طلاق الغائب مع الحيض . « 4 » وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي في قوله القديم وسعيد بن المسيّب وعطاء والحسن وجماعة أخرى من العامّة « 5 » ، محتجّين بما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا توطأ الحَبَالى حتّى يضعن ، ولا الحيالى « 6 » حتّى يستبرئن بحيضة » « 7 » ، حيث جعل الحيض علامة على فراغ الرحم ، فدلّ على أنّه لا يتصوّر مع الشغل بالحيض . وعن سالم [ بن عبد اللّه بن عمر ، عن أبيه ] أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : « مره « 8 » ليراجعها ثمّ ليطلّقها طاهراً أو حاملًا » « 9 » ، فجعل الحمل كالطهر
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 357 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 480 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2284 . ( 3 ) . هذا الاحتجاج مذكور في السرائر ، ج 1 ، ص 150 . ( 4 ) . راجع : مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 358 ؛ ومنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 273 ، وغالب الألفاظ المذكورة بعد ذلك من هذا الكتاب . ( 5 ) . حكاه عنهم - غير الشافعي - النووي في المجموع ، ج 2 ، ص 386 . وقول الشافعي مذكور في ص 384 ، وحكى قوله الجديد بأنّه حيض . ( 6 ) . الحيالى جمع الحائل ، وهي الّتى لا حمل لها . انظر : حاشية ردّ المختار ، ج 6 ، ص 692 . ( 7 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 132 ، ح 360 ؛ وج 3 ، ص 22 ، ح 112 ؛ المبسوط للسرخي ، ج 3 ، ص 153 ؛ وج 5 ، ص 52 و 174 ؛ وج 10 ، ص 21 ؛ وج 13 ، ص 145 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 2 ، ص 112 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 270 ؛ وج 3 ، ص 129 و 162 ؛ وج 5 ، ص 120 و 253 . وهذا المعنى مع مغايرة في اللفظ رواه أحمد في مسنده ، ج 4 ، ص 108 ؛ وأبي داود في سننه ، ج 1 ، ص 481 ، ح 2157 . ( 8 ) . في الأصل : « ائمره » ، والمثبَت من المصادر . ( 9 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 26 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 181 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 321 ، ح 1186 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ، ص 325 ، باب الطلاق يقع على الحائض ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 4 ، ص 4 ، الباب الأوّل من كتاب الطلاق ، ح 8 .