محمد هادي المازندراني

59

شرح فروع الكافي

وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي المغراء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ، ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهِراقة « 1 » إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين » . « 2 » وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، تصلّي ؟ قال : « تمسّك عن الصلاة » . « 3 » وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ، قال : « نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى » . « 4 » وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » . « 5 » وعن حريز ، عمّن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الحبلى ترى الدم ، قال : « تدع الصلاة ، فإنّه ربّما بقي في الرحم ولم يخرج ، وتلك الهِراقة » . « 6 » وعن سماعة ، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : « تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة » . « 7 »

--> ( 1 ) . الهِراقة : بهاءٍ مكسورة بمعنى الصبّة . انظر : مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 247 - 248 ( هرق ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1191 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 331 ، ح 2281 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1193 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 331 ، ح 2280 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1188 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 475 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2286 . وفي الأخيرَين : « الدم » بدل « بالدم » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1192 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 141 ، ح 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 296 ، ح 2178 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1186 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 138 ، ح 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2285 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 - 387 ، ح 1190 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ، ح 477 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2192 .