محمد هادي المازندراني

43

شرح فروع الكافي

وكذا الظاهر من السياق أنّ المراد بالصفرة هو القلّة ، وإنّما عبّر عن القلّة بها ؛ لاستلزامها لها غالباً . لكنّ الخبر لضعفه وإضماره لا يجوز التمسّك به في مثل هذا الحكم وإن اشتهر العمل به ، مع معارضته لما سنشير إليه من الأخبار المتكثّرة . واحتجّ عليه في المختلف « 1 » بخبر معاوية بن عمّار ، « 2 » وقد عدّه صحيحاً ؛ لزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع ، وقد عرفت مراراً أنّه البندقي المجهول . « 3 » وبصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف التي يرويها المصنّف في باب الحبلى ترى الدم . « 4 » وبما رواه الشيخ في الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » . « 5 » ثمّ قال : « والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرناها في كتب الأخبار » . واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما ذكر ، وبخبر صفوان بن يحيى ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد رواه الشيخ عن صفوان عنه عليه السلام بلا توسّط الحلبي . « 6 » وحسنة ابن سنان على ما هو الظاهر من أنّه عبد اللَّه ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عنه . « 7 »

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 372 - 373 . ( 2 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 106 - 109 ، ح 277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2146 . ( 3 ) . لأنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، ولا يمكن أن يروى عنه الكليني بلا واسطة ، فالمراد منه البندقي النيسابوري ، ولم يرد فيه توثيق . انظر : معجم رجال الحديث ، ترجمة الرجل . ( 4 ) . هو الحديث الأوّل من تلك الباب ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 168 - 169 ، ح 482 ؛ وص 388 ، ح 1197 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 330 ، ح 2279 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 169 ، ح 483 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 284 ، ح 2151 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 170 - 171 ، ح 486 ؛ فإنّه رواه من طريق الكليني ، وروايته في الكافي ، ح 6 من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2392 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 171 ، ح 487 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 373 - 374 ، ح 2393 .