محمد هادي المازندراني
40
شرح فروع الكافي
فهو حجّة على من نفاه مطلقاً ، وقد سبق القول فيه أيضاً . [ قوله ] في حسنة سعيد بن يسار : ( فقد أتاها ما هو أعظم من ذلك ) . [ ح 3 / 4179 ] توجيهه على ما ذكره - طاب ثراه - : أنّ الجنابة ليست مانعة من تعلّق بالصلاة وغيرها بخلاف الحيض . باب جامع في الحائض والمستحاضة باب جامع في الحائض والمستحاضة قد سبق أحكام الحائض مفصّلًا والاستدلال على بعضها ببعض أخبار الباب فلا نعيده . والمستحاضة تطلق على معنيين ، أحدهما : القسيمة للحائض ، وثانيهما : من اختلطت حيضها واستحاضتها . قال الجوهري : « استحيضت المرأة : استمرّ بها الدم » . « 1 » والثاني قد سبق ، وأمّا الاستحاضة بالمعنى الأوّل فالمشهور بين الأصحاب - منهم المحقّق في الشرائع ، « 2 » و [ العلّامة في ] القواعد « 3 » والإرشاد « 4 » - تثليث أحوالها ، وأنّه إن لم يغمس دمها القطنة أصلًا بل لطخ ظاهرها فقط فإنّما يجب عليها غسل الفرج وتغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن غمسها ولم يصل إلى الخرقة وجب عليها مع ما ذكر غسل للغداة ، وإن سال إليها وجب عليها مع ذلك غسلان آخران : غسل للظهر والعصر جامعة بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك . إلّا أنّ ظاهر الصدوق في الفقيه « 5 » والشيخ في المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » والنهاية « 8 » والسيّد
--> ( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1073 ( حيض ) . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 28 . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 219 . ( 4 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 228 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ذيل ح 176 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 67 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 249 ، المسألة 221 . ( 8 ) . النهاية ، ص 28 - 29 .