محمد هادي المازندراني
293
شرح فروع الكافي
وأمّا المصلوب فهو ملحق بهما على المشهور ، ولا يبعد الاحتجاج له بصحيحة أبي هاشم الجعفري أو حسنته - على اختلاف النسخ على ما سيجيء - حيث بيّن فيها الصلاة عليه مصلوباً ، ولا تجوز الصلاة على الميّت قبل تغسيله وتكفينه . ويؤيّده خبر السكوني ؛ « 1 » حيث لم يتعرّض فيه لتغسيله وتكفينه بعد إنزاله . وفي المنتهى : من وجب قتله بغير القود « 2 » هل يؤمر بالاغتسال ؟ الأقرب أنّه ليس كذلك ؛ لعدم ورود نصّ بذلك ، والقياس باطل ، فيدخل تحت عموم الأمر بالتغسيل بعد الموت ، وقد أطلق بعض الأصحاب ذلك ، « 3 » وعندي فيه نظر . « 4 » وفيه تأمّل . « 5 » وأمّا وجوب الصلاة على هؤلاء فهو مذهب أهل العلم لا مخالف له ، « 6 » إلّا ما حكى طاب ثراه عن بعض من العامّة من أنّه لا يصلّى على المرجوم والمرجومة . « 7 »
--> ( 1 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 335 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 476 ، ح 2689 . ( 2 ) . في الأصل : « بالقود » ، والتصويب من المصدر . ( 3 ) . المثبت من المصدر ، وفي الأصل : « ذاك » . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 434 . ( 5 ) . في هامش الأصل : « وجه التأمّل ما ذكر من دلالة خبر مسمع عليه ، وضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، إلّا أن يريد بالنصّ الخبر الصحيح ، فتأمّل . منه » . ( 6 ) . انظر : المراسم ، ص 46 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 713 ، المسألة 521 ؛ وج 5 ، ص 385 ، المسألة 28 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 4 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 456 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 347 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 110 و 582 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 434 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 379 ، المسألة 142 ؛ وج 2 ، ص 35 ، المسألة 184 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 238 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 314 ؛ الذكرى ، ج 1 ، ص 329 ؛ و 414 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 117 ؛ الجامع للشرائع ، ص 50 ؛ شرح اللمعة ، ج 9 ، ص 101 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 91 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 72 . ( 7 ) . المحلّى ، ج 5 ، ص 72 ؛ نيل الأوطار ، ج 4 ، ص 86 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 11 ، ص 204 ؛ فتح الباري ، ج 12 ، ص 117 ؛ عمدة القاري ، ج 20 ، ص 259 ؛ تحفة الأحوذي ، ج 4 ، ص 588 ؛ عون المعبود ، ج 12 ، ص 74 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 535 ، ح 6616 ، كلّهم عن الزهري .