محمد هادي المازندراني

286

شرح فروع الكافي

رفعه ، قال : « المقتول إذا قطّع أعضاؤه يصلّى على العضو الّذي فيه القلب خاصّة » . « 1 » ويؤيّده خبر الفضل بن عثمان الأعور . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، قال : « ديته على من يوجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » . « 2 » فإنّ الظاهر عود الضمير في « عليه » إلى الصدر ، وخصّ العظم والعضو التامّ في حسنة جميل بن درّاج ، « 3 » ومرسلة محمّد بن خالد « 4 » بالصدر . وظهر ممّا ذكروا دوران وجوب الصلاة مع القلب وجوداً وعدماً ، فلا يبعد وجوبها عليه مجرّداً عن الصدر أيضاً ، ولكن لم أجد به تصريحاً من الأصحاب ، وكأنّهم لم يتعرّضوا له ؛ لضعف الدوران ، وعذرهم واضح . وأمّا وجوب غسل العظم المجرّد عن اللحم فقد استندوا فيه إلى دوران الغسل معه وجوداً وعدماً كما ذكره الشهيد الثاني وضعّفه . « 5 » وأقول : يكفي فيه صحيحة عليّ بن جعفر « 6 » المشار إليه ، ولا حاجة له إلى الاستناد بالدوران . وهل الغسل والتكفين الواجبان في الأعضاء هما الواجبان في الميّت ؟ ظاهر أكثر الأصحاب ذلك ، حيث صرّحوا بأنّ صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ، « 7 » بل يلزم منه ثبوت التحنيط أيضاً ، وهو مشكل ؛ لإطلاق الغسل والتكفين

--> ( 1 ) . رواه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 317 ، نقلًا عن البزنطي في جامعه . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 138 ، ح 3225 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ح 484 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 329 ، ح 1030 ؛ وج 10 ، ص 213 ، ح 842 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 135 ، ح 3218 . ( 3 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 336 ، ح 984 ؛ وج 3 ، ص 329 ، ح 1031 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 136 ، ح 3222 . والخبر لمحمّد بن مسلم ؛ لأنّ ابن درّاج يروى عنه . ( 4 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 337 ، ح 987 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 137 ، ح 3223 . ( 5 ) . روض الجنان ، ج 1 ، ص 310 ؛ فإنّه حكاه عن الشهيد الأوّل ثمّ ضعّفه . وكلامه يوجد في الذكرى ، ج 2 ، ص 100 . ( 6 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 336 ، ح 983 ؛ وج 3 ، ص 329 ، ح 1028 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 136 ، ح 3219 . ( 7 ) . انظر : تبصرة المتعلّمين ، ص 31 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 371 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 72 - 73 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 3 ، ص 422 ، وج 10 ، ص 375 .