محمد هادي المازندراني

281

شرح فروع الكافي

ولما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد . « 1 » وفي الذكرى : « رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة » . « 2 » واختلفوا في استثناء أشياء غيرها ، فذهب المفيد في المقنعة إلى جواز نزع السراويل والفراء والقلنسوة إن لم تصبها الدم ؛ « 3 » محتجّاً برواية زيد بن عليّ ، « 4 » وهي تدلّ على استثناء العمامة والمنطقة والخفّ أيضاً ، وكأنّه قال بذلك . وهو ظاهر الشيخ في الخلاف . « 5 » والأظهر عدم استثناء شيء من هذه ؛ لدخولها تحت الثياب فتدخل في عمومها الواردة في الأخبار المتكثّرة ، فتخصيصها بخبر واحد ضعيف ، ضعيف . الثالثة - الصلاة عليه : قد أجمع الأصحاب على أنّ الشهيد كغيره في وجوب الصلاة عليه وعدمه ، « 6 » وقد تظافرت أخبارهم عليه . وروى العامّة أيضاً عن عقبة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله خرج يوماً فصلّى على أهل أحد صلاته على الميّت ، ثمّ انصرف . « 7 »

--> ( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 177 ، ح 220 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 180 ، ح 1743 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 247 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1515 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 66 ، ح 3134 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 14 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 312 . والظاهر من عبارة الذكرى أنّ رجال هذه الرواية من الزيدية ، وليس كذلك ، نعم هذا التعبير في تضعيف الرواية بذلك موجود في المعتبر ، ج 1 ، ص 313 ، لكنّه بعد نقل رواية أخرى سأذكر مصادرها عند نقل كلام المفيد في جواز نزاع السراويل والفرّاء والقلنسوة . ( 3 ) . المقنعة ، ص 84 . ( 4 ) . هو الحديث 4 من هذه الباب من الكافي . الخصال ، ص 333 ، باب الستّة ، ح 23 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 159 ، ح 446 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 332 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 510 ، ح 2777 . ( 5 ) . انظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 710 ، المسألة 514 ؛ فإنّ المجاز فيه خصوص الجلود . ( 6 ) . انظر : المراسم ، ص 45 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 710 ؛ وج 5 ، ص 244 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 181 ؛ النهاية ، ص 40 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 311 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 30 ؛ الجامع للشرائع ، ص 49 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 118 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 373 - 374 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 236 - 237 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 82 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 69 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 90 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 413 . ( 7 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 149 ؛ وص 153 - 154 ، صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 94 ؛ وج 4 ، ص 176 ؛ وج 5 ، ص 40 ؛ وج 7 ، ص 173 ؛ وص 209 ؛ صحيح مسلم ، ج 7 ، ص 67 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 84 ، ح 3223 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 61 - 62 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 635 ، ح 2081 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 366 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 14 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 7 ، ص 472 .