محمد هادي المازندراني
271
شرح فروع الكافي
وفيه : أنّ الظاهر منها تعلّقه بالوجوب على إرادة الصلوات اليوميّة ؛ حملًا للوجوب على معناه اللغوي ، أو على تأكّد الاستحباب ؛ بقرينة قوله : « والصيام إذا أطاقه » ، على حذو ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ : متى يصلّي ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » ، فقلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : « لِستّ سنين » . « 1 » واعتبر المفيد في المقنعة في وجوب الصلاة عليه أن يعقل الصلاة ، فقال : « وإن كان الميّت طفلًا قد عقل الصلاة فصلّ عليه » . « 2 » وهو محكي في الذكرى « 3 » عن مقنع الصدوق « 4 » وعن الجعفي ، وذلك إنّما يكون في الستّ ، كما دلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، فيتّحد القولان . ونقل فيه عن ابن الجنيد وجوبها على المستهلّ ؛ « 5 » محتجّاً بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلّي على المنفوس ، وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ صلّى عليه وورثه » . « 6 » وخبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام : « يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه » . « 7 » ومرسلة أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت : لِكَم يُصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام » . « 8 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 381 ، ح 1589 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1562 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 18 - 19 ، ح 4398 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 229 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 404 . ( 4 ) . المقنع ، ص 68 . ( 5 ) . وحكاه عنه أيضاً العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 299 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 199 ، ح 459 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 1857 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 96 ، ح 1321 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1035 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3123 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1036 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 1859 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3124 . وفي تهذيب الأحكام وبعض نسخ الاستبصار ووسائل الشيعة : « أبو الحسن الماضي » بدل « أبو الحسن الرضا » .