محمد هادي المازندراني
257
شرح فروع الكافي
يكره الحثو ، يعني إهالة ذي الرحم ؛ لأنّها تورث قساوة القلب كما هو مدلول بعض الأخبار . « 1 » والمشهور في كيفيّته أنّه بظهور الأكفّ ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن أصبغ ، عن بعض أصحابنا ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة ، فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه . « 2 » وبملإ كفّ ثلاثاً ، كما هو ظاهر حسنة داود بن النعمان ، « 3 » ومرسلة محمّد بن مسلم ، « 4 » وحسنة عمر بن أذينة . « 5 » وبملإ الكفّين ثلاثاً ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا ، فلمّا أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّيه . « 6 » قوله في صحيحة عبيد بن زرارة : ( أتنهانا عن هذا وحده ) . [ ح 5 / 4567 ] يعني من غير بيان علّته ؟ فأجاب عليه السلام ببيان علّته وهي أنّه بالخاصّية مورث لقساوة القلب ، وهي مورثة للبعد عن الرحمة . باب تربيع القبر وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض باب تربيع القبر وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض فيه أمور من مستحبّات القبر : الأوّل : تربيعه ، وأجمع الأصحاب عليه « 7 » وفاقاً لبعض العامّة ، وأنكره أبو حنيفة
--> ( 1 ) . منها الحديث 5 من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ج 1 ، ص 305 ، الباب 247 ؛ والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 319 ، ح 928 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ، ح 3375 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 318 ، ح 925 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ، ح 3374 . ( 3 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 189 - 190 ، ح 3370 . ( 4 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 319 ، ح 927 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 190 ، ح 3372 . ( 5 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 190 ، ح 3371 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 319 ، ح 927 . وهذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . انظر : رسالة المقصود من الجمل والعقود للمحقّق الحلّي ( الرسائل التسع ، ص 338 ) ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 264 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 30 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ، قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 278 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 116 ، درس 15 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 27 ، جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 443 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 846 ؛ مجمع الفائدة ، ج 2 ، ص 484 .