محمد هادي المازندراني

253

شرح فروع الكافي

باب ما يُبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج باب ما يُبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج اللحد : الشقّ الّذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّت ، وإنّما سُمّي به لأنّه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه ، « 1 » من الإلحاد : الميل والعدوان عن الشيء . ويستحبّ ذلك ؛ لقوله عليه السلام : « اللحد لنا ، والشقّ لغيرنا » . « 2 » ولرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لحّد له أبو طلحة الأنصاري » . « 3 » ويشعر به بعض الأخبار الّتي في الباب الآتي . ولو كانت الأرض رخوة يعمل له شبه اللحد من بناء ، صرّح به جماعة منهم المحقّق في المعتبر . « 4 » واعلم أنّه اشتهر بين الأصحاب كراهة فرش القبر بالساج ونحوه ، إلّا عند الضرورة لنداوة الأرض وشبهها ؛ « 5 » محتجّين بمكاتبة عليّ بن بلال ، « 6 » وفي دلالتها على الكراهة

--> ( 1 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 236 ( لحد ) . ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 357 و 359 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 496 ، ح 1554 و 1555 ؛ سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 81 ، ح 3208 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 254 - 255 ، ح 1050 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 80 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 648 ، ح 2136 ؛ مسند الطيالسي ، ص 92 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 3 ، ص 408 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 477 ، ح 6385 ؛ مسند الحميدي ، ج 2 ، ص 353 . ( 3 ) . هي الرواية 3 من باب حد حفر القبر واللحد والشقّ . . . من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1467 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3303 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 196 . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 90 ، نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 274 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 13 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 843 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 439 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 138 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 248 . ( 5 ) . انظر : الوسيلة ، ص 69 ؛ المختصر النافع ، ص 14 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 304 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 36 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 264 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 30 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 132 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 105 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 283 ؛ الذكرى ، ج 2 ، ص 23 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 448 ؛ روض الجنان ، ج 2 ، ص 848 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 102 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 147 . ( 6 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 456 ، ح 1488 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3366 .