محمد هادي المازندراني

245

شرح فروع الكافي

الواجبة ، ثمّ قال : « نعم لو خيف على الجنازة الثانية قطع الصلاة ثمّ استأنف عليهما ؛ لأنّه قطع لضرورة » ، « 1 » فتأمّل . باب في وضع الجنازة دون القبر باب في وضع الجنازة دون القبر اشتهر بين الأصحاب استحباب نقل الرجل الميّت إلى القبر من قبل رجليه بثلاث دفعات ، « 2 » ولم أجد شاهداً عليه ، والأخبار الواردة فيه إنّما دلّ على نقله إليه مرّتين ، « 3 » وعمل بمضمونها المحقّق في المعتبر ، « 4 » وهو ظاهر المصنّف قدّس سرّه ، ومنقول في الذكرى « 5 » عن ابن الجنيد . وأمّا الأخبار فمنها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره » . « 6 » وعن ابن سنان ، عن محمّد بن عطيّة ، قال : « إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه « 7 » ،

--> ( 1 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 463 . ( 2 ) . انظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 186 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 19 ؛ الوسيلة ، ص 68 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 164 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 34 ؛ المختصر النافع ، ص 14 ؛ الجامع للشرائع ، ص 54 - 55 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 191 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 263 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 191 ، المسألة 233 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 459 ( ط قديم ) ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 274 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 62 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 437 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 22 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 438 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 115 ، درس 15 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 98 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 115 ؛ كشف اللثام ، ج 2 ، ص 379 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 129 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 235 - 236 . ( 3 ) . كذا في الأصل ، والظاهر صحّة « مرّة » بدل « مرّتين » ، ويشهد له كلامه بعد ذلك نقلًا عن المعتبر والذكرى ، فانّ المذكور فيها « مرّة » . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 298 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 16 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 313 ، ح 908 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 167 ، ح 3307 . ( 7 ) . فدحه الحِمل فَدحاً : أثقله ، ويقال : فدحه الدين ، وفدحه الأمر والفادحة : النازلة . والمراد هنا طرحه في القبر والتعجيل به .