محمد هادي المازندراني

235

شرح فروع الكافي

يليهم فلا بأس . « 1 » وقال الثوري : يسلّم عن يمينه تسليمة خفيفة . « 2 » وقال ابن حيّ : « 3 » يسلّم عن يمينه وعن شماله بخفية ولا يجهر به « 4 » وقال الشافعي مثل قول ابن حيّ في العدد والمنع من الجهر « 5 » . « 6 » باب من زاد على خمس تكبيرات باب من زاد على خمس تكبيرات قال العلّامة في المختلف : « المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت » ، « 7 » وخصّها ابن إدريس بالصلاة جماعة ، « 8 » وقيّدها الشيخ في الخلاف بمن صلّى عليه . « 9 » والظاهر عدم الكراهة للإمام ؛ لما ثبت من تكرير النبيّ صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام الصلاة على حمزة وعلى سهل بن حنيف ، ودلّ عليه أخبار الباب . « 10 » ولا لمن لم يصلّ عليه ؛ لما ثبت من تكرير الصحابة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله واحداً بعد واحد . « 11 » وما رواه الشيخ عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله خرج في جنازة امرأة من بني النجار ، فصلّى عليها فوجد الحَفَرَة لم يمكّنوا ، فوضعوا الجنازة ، فلم يجيء قوم إلّا قال لهم : صلّوا عليها » . « 12 »

--> ( 1 ) . الثمر الداني ، ص 279 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 51 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 244 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 373 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 51 . ( 3 ) . في الأصل : « ابن حسن » ، والتصويب من المصدر ، وكذا المورد التالي . ( 4 ) . الاستذكار ، ج 3 ، ص 51 . ( 5 ) . انظر : مختصر المزني ، ص 38 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 243 - 244 ، فتح العزيز ، ج 5 ، ص 182 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 189 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 51 . ( 6 ) . الانتصار ، ص 176 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 301 . وكلامي ابن إدريس والشيخ أيضاً مذكورتان فيه . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 360 . ( 9 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 726 ، المسألة 548 . ( 10 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 80 - 81 ، ح 3073 و 3075 و 3077 - 3079 . ( 11 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 80 - 81 ، ح 3074 . ( 12 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 325 ، ح 1012 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1877 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 87 ، ح 3094 .